كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٢٩

أَوْ أَخَذَ مِنْهُ مَحِلَّهُمَا أَوْ مَنْعًا لَا بِالْوَارِثِ فِيهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ شَيْءٌ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْ التَّالِيَةَ لِمَوْتِهِ فَلَهُ فِيمَا بَعْدَهَا، وَلَا خِلَافَ إنْ عَيَّنَ، وَإِنْ أَوْصَى بِمَا ذَكَرْنَا لَا بِتَأْجِيلٍ؛ مُنِعَ، وَجُوِّزَ بِالنَّظَرِ إلَى الثُّلُثِ وَالنُّزُولِ فِيهِ مَعَ الْوَصَايَا إنْ كَانَتْ، وَكَذَا إنْ أَجَلَّ وَأَحَاطَ مَا أَوْصَى بِهِ بِمَالِهِ لَا يُجَاوِزُ الثُّلُثَ وَيَنْزِلُ فِيهِ مَعَهَا.

وَلَا يَصِحُّ لِتَارِكِ وَارِثٍ إيصَاءٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إنْ لَمْ يُجِزْهُ إجْمَاعًا وَالْخُلْفُ فِيمَا دُونَهُ، فَقِيلَ: بِالرُّبُعِ، وَقِيلَ

٧٢٥ / ١٬١١٦