الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤٤وَكَذَا الْعُمْرَةُ أَوْ هُمَا.
وَإِنْ أَوْصَى بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمْرَةً، فَهَلْ يَعْتَمِرُ لَهُ أَيْضًا أَوْ يَحُجُّ فَقَطْ؟ قَوْلَانِ؛ وَخُصَّتْ دُونَهُ فِي عَكْسِهِ وَمَا عَيَّنَهُ لِاحْتِيَاطِ حَجٍّ فَلْيَحُجَّ عَنْهُ بِهِ.
وَإِنْ لِطَرِيقِ مَكَّةَ أَصْلَحَ بِهِ الْوَعْرَ مِنْهَا، وَقِيلَ: يُحَجُّ عَنْهُ بِهِ.
وَإِنْ بِالْحَجِّ هَكَذَا اُسْتُؤْجِرَ عَنْهُ حَاجٌّ بِمَا شَاءَ.
وَإِنْ بِكَذَا مِنْ مَالِهِ لِلْحَجِّ أَوْ فِيهِ سَاوَمَ وَارِثُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ فَإِنْ وَجَدَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، وَإِنْ أَكْثَرَ فَفِي كُلِّ سَنَةِ حَجَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُكْمَلْ شُورِكَ مَعَ مِثْلِهِ نَقْصًا وَلَوْ اخْتَلَفَا قِلَّةً وَكَثْرَةً.
وَرُخِّصَ فِي ثَلَاثَةٍ، وَكَذَا فِي عِتْقٍ، وَقِيلَ فِي سَبْعَةٍ فما دون
٧٤٠ / ١٬١١٦