الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤٣أَوْ حُصْرِهِ خُصَّ بِهِ وَرَخَّصَ فِي جَعْلِهِ لِمَسْجِدٍ وَلَا يُجْعَلُ مَا لِمُصَلًّى فِي مَسْجِدٍ كَعَكْسِهِ، وَرَخَّصَ فِي الْأَوَّلِ.
وَإِنْ لِمَسْجِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، فَفِي مَسْجِدِ مَنْزِلِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَسَاجِدُ فَفِي مَسْجِدِهِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَفِي الْأَقْرَبِ إلَيْهِ وَجُوِّزَ حَيْثُ أُرِيدَ وَإِنْ عَيَّنَ قُصِدَ بِهِ إلَّا إنْ خَرِبَ أَوْ مُنِعَ مِنْ وُصُولِهِ.
وَإِنْ أَوْصَى مُخَالِفٌ لِمَسْجِدٍ لَا مُعَيَّنٍ وَوَارِثُهُ مُوَافِقٌ جَعَلَهُ فِي مُوَافِقٍ.
وَإِنْ لَمْ تُعَيِّنْ امْرَأَةٌ فَفِي مَسْجِدِ قَرَابَتِهَا.
وَإِنْ أَوْصَى لِمُخَالِفٍ أَوْ كَنِيسَةٍ فَفِي مُوَافِقٍ.
وَإِنَّ لِإِمَامِ مَسْجِدِ كَذَا أَوْ مُؤَذِّنِهِ أَوْ قَائِمِهِ أَوْ تَلَامِيذِهِ فَلِمَنْ بِهِ وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي إنْ لَمْ يُعَيِّنْ، وَكَذَا لِأَهْلِ صِفَةِ كَذَا اُعْتُبِرَ وَقْتُ مَوْتِهِ، وَقِيلَ: اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْإِنْفَاذِ.
بَابٌ نُدِبَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحُجَّ فَرِيضَةً وَحَوْطَةً وَيُوصِي بِنَافِلَةٍ، وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ تَارِكُ حَجٍّ بَعْدَ لُزُومِهِ حَتَّى قَضَى الْحُجَّاجُ مَنَاسِكَهُمْ هَالِكٌ يَقُولُ مُوصٍ بِهِ: أَوْصَيْتُ بِكَذَا لِلْحَجِّ أَوْ بِالْحَجِّ أَوْ أَنْ يُحَجَّ عَنِّي