كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥٦

وَإِنْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَهُوَ يُسَاوِيهَا قَسَمَا الْمِائَةَ لَهُ نِصْفَيْنِ، وَنَزَلَا مَعَ الْوَصَايَا وَلِآخَرَ إنْ كَانَتْ.

وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِآخَرَ بِآخَرَ قِيمَتُهُ نِصْفُهَا وَلَا لَهُ سِوَاهُمَا، وَ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ، رَجَعَا لِلثُّلُثِ وَنَزَلَ فِيهِ كُلٌّ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ وَلَوْ كَانَ سِوَاهُمَا، وَقِيلَ: لَا يَنْزِلَانِ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَكَذَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَ الْآخَرِ أَقَلُّ مِنْهُ يَنْزِلُ فِيهِ كُلٌّ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ.

وَإِنْ أَوْصَى بِمُخْتَلِفَاتٍ أَكْثَرَ مِنْهُ تَحَاصَصَتْ فِيهِ، وَنَزَلَ كُلٌّ بِمَا سَمَّى لَهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا حَجٌّ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ نَزَلَ فِيهِ بِمَا يُصَابُ بِهِ فِي وَقْتِهِ، وَكَذَا الْعِتْقُ، تَأَمَّلَ اسْتِخْرَاجَ الْكُلِّ.

بَابٌ إنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِزَكَاةٍ لَزِمَتْهُ كَفَرَ، وَقِيلَ: إنْ دَخَلَ حَوْلٌ فِي حَوْلٍ وَلَا يَلْزَمُ وَارِثَهُ مَا لَزِمَ مَوْرُوثَهُ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا أَوْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا إلَّا إنْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ صَالِحًا وَدَانَ بِالْوَصِيَّةِ فَفَاجَأَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ الْإِيصَاءِ.

وَلَا تَصِحُّ بِصَلَاةٍ.

أَوْ اغْتِسَالٍ أَوْ وُضُوءٍ أَوْ اسْتِنْجَاءٍ أَوْ لَهُ بِشَيْءٍ.

أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ.

وَ هَلْ يَأْكُلُهَا الْأَقْرَبُ أَوْ لِوَارِثٍ؟ قَوْلَانِ.

وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِدُخُولِ الْفِرَاشِ دَفَعَ لِشَيْخٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَجُوزٍ

٧٥٢ / ١٬١١٦