الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥٨إنْ أَذِنَ لَهُ.
وَيُوصِي مُقِيمٌ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ إنْ تَعَمَّدَ الْأَكْلَ لَا بِعُذْرٍ.
وَمَنْ تَكَفَّلَ بِإِنْفَاذِ وَصِيَّةِ مُعْدَمٍ مِنْ مَالِهِ لَزِمَهُ وَإِنْ غَيْرَ وَارِثٍ، وَقِيلَ لَا، وَلَا يُدْرِكُ الْوَارِثُ وَلَا الْأَقْرَبَ مِمَّا تَكَفَّلَ بِهِ شَيْئًا.
وَإِنْ أَوْصَى بِهَذِهِ الْغَنَمِ لِجِيرَانِهِ لِإِيذَائِهِمْ أُنْفِقَتْ عَلَيْهِمْ بِأَعْيَانِهَا، وَجَازَ بَيْعُهَا وَإِنْفَاقُ ثَمَنِهَا، وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِهَا لِانْتِصَالٍ أَوْ احْتِيَاطٍ وَلَا يُجْزِي ذَبْحُهَا وَإِنْفَاقُ لَحْمِهَا
٧٥٤ / ١٬١١٦