الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨٧عَلَى هَذَا إنْ خَلَطَهَا بِدُونِهِ، وَجَازَ أَخْذُهَا لِقَضَاءِ دُيُونٍ لَا لِصُنْعِ مَعْرُوفٍ.
وَلِأَخْذِهَا وَلَوْ أَبُوهُ غَنِيًّا لَا عَكْسُهُ، وَرُخِّصَ فِيهِ، وَكَذَا زَوْجَةُ غَنِيٍّ وَإِنْ أَوْصَى بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَنْ يُجْعَلَ فِي وَجْهٍ مِنْهَا أَنْفَقَ بِعَيْنِهِ، وَلَا يُجْزِي غَيْرُهُ مَعَ قِيَامِهِ وَحُضُورِهِ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ، وَيُمْسِكُهُ الْوَارِثُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْكَيْلُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ مِنْ حَبٍّ مُعَيَّنٍ إنْ حَرَثَهُ وَحَصَدَ مِنْهُ كَثِيرًا أَوْ صَرَفَهُ فِي حَاجَتِهِ، وَجُوِّزَ كُلُّ صَالِحٍ لِوَصِيَّةِ الْمَيِّتِ.
٧٨٣ / ١٬١١٦