كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨٦

وَكَذَا عَنَاءُ الطَّوَافِ.

وَلَا يُجْزِي فِيهَا مَعِيبٌ، فَإِنْ بِتَضْيِيعٍ ضَمِنَ وَإِنْ مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ فَهَلْ يُنْفِقُ كَذَلِكَ أَوْ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى مِنْهُ سَالِمٌ؟ قَوْلَانِ وَيَتَقَرَّبَ مُرَبِّي طِفْلٍ وَإِنْ لَمْ يُطْعِمْهُ إلَّا يَوْمًا لِكُلِّ بِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ صِيَامِ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا، وَقِيلَ: تِسْعَةٍ، وَقِيلَ: سِتَّةٌ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ، وَكَذَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ مَا لِوَاحِدٍ لِأَكْثَرَ،.

وَيُوصِي مُحْتَضِرٌ بِإِطْعَامٍ لِتَرْبِيَةٍ لَا بِصَوْمٍ، وَكَذَا مَنْ عَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ.

وَجَازَ عِتْقٌ عَنْ مُوصٍ بِمُغَلَّظَةٍ مَعَ اسْتِطَاعَةٍ وَإِلَّا أَطْعَمَ، وَجَازَ فِي وَاحِدَةٍ إعْطَاءٌ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَإِنْ بِإِطْعَامٍ لَا فِي صَاعٍ، وَرُخِّصَ لَا بِخَلْطٍ، وَلَا يَكْتَالُ لِبَعْضٍ وَيُطْعِمُ بَعْضًا فِي وَاحِدَةٍ، وَكَذَا لَا يَكْسُو وَيُطْعِمُ أَوْ وَيَكْتَالُ.

وَرُخِّصَ، وَيَأْخُذُهَا جَدٌّ عَلَى أَوْلَادِ بَنِيهِ وَعَلَى مَوَالِيهِ الصِّغَارِ، وَخَلِيفَةُ يَتَامَى وَقَاعِدَةٌ عَلَيْهِمْ لَا وَلِيُّهُمْ إنْ كَانُوا عِنْدَهُ، وَرُخِّصَ وَتُؤْخَذُ وَإِنْ لِرَضِيعٍ لَا يَأْكُلُ وَيَأْخُذُهَا خَلِيفَةٌ لِمَوَالِيهِ الصِّغَارِ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُمْ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا.

وَلَا تُؤْخَذُ لِمَنْ كَانَ خَارِجَ الْأَمْيَالِ، وَجَازَ إنْ بَلَغَتْهُمْ وَيَصَدَّقُ آخُذُهَا وَإِنْ بِخِلَافَةٍ لِعِيَالِهِ فِي عَدَدِهِمْ إنْ كَانَ أَمِينًا، وَرُخِّصَ مَعَ تَصْدِيقٍ مُطْلَقًا.

وَفِي قَائِلٍ: أَنَا مُعْتَقٌ مَعَهُ أَيْضًا.

وَفِي جَوَازِ اسْتِخْلَافِ طِفْلِ الْمَيِّتِ وَخَلِيفَةِ وَصِيَّتِهِ عَلَى أَخْذِهَا قَوْلَانِ.

وَجَازَ عَبْدُهُ وَزَوْجَتُهُ.

وَجُوِّزَ جَعْلُهَا فِي وِعَاءٍ أَوْ مَكَانِ الْآمِرِ بِذَلِكَ، وَلِوَارِثٍ إمْسَاكُ مِسْكِينٍ يُعْطِيه كُلَّ يَوْمٍ صَاعًا حَتَّى تُنْفَذَ كَفَّارَاتُ مُوَرِّثِهِ، وَلَهُ أَوْ لِخَلِيفَتِهَا إعْطَاؤُهُ لِأَخْذِهَا فِي يَوْمِهِ، وَلِخَلِيفَةٍ عَنْ وَصَايَا أَنْ يُعْطِيَ لِوَاحِدٍ صَاعًا مِنْ كُلٍّ مِنْهَا فِي يَوْمٍ إنْ لَمْ يَخْلِطْهَا.

وَفِي خَلْطِهِ وَصَايَا نَاسٍ بِلَا إذْنِهِمْ، وَالْمَنْعُ فِي الْمَسَائِلِ أَكْثَرُ، وَضَمِنَ

٧٨٢ / ١٬١١٦