الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩٨بَعْضُ قَوْمِنَا الْعَدْلَ بِأَنَّهُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ بِلَا فِسْقٍ وَحَجْرٍ وَبِدْعَةٍ، وَإِنْ تَأَوَّلَ إلَخْ وَقَدْ مَرَّ.
مَا يَلِيهِ، ثُمَّ تَقْطَعُ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْعَقْدِ الَّذِي فِي الْمُتَّصِلِ بِهِ وَإِنْ قَطَعَتْهُ قَبْلَ عَقْدِ مَا يَلِيهِ مَسَكَتْ مَا يَلِيهَا بِبَنَانِ رِجْلِهَا هِيَ أَوْ النُّفَسَاءُ أَوْ غَيْرُهُمَا، وَتَعْقِدُ مَا يَلِي الْوَلَدَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْهُ فَلْتَعْقِدْ بِخَيْطٍ مِمَّا يَلِي أُمَّهُ إلَى فَخْذِهَا الْأَيْسَرِ، وَإِنْ لَمْ تَعْقِدْ ضَمِنَتْ مَنْ وَصَلَهُ الضُّرُّ، وَإِنْ خَرَجَ فِي وِعَائِهِ قَلَبَتْهُ وَقَطَعَتْ خَلْفَ قَفَاهُ عَلَى طُولِ قَدْرِ مَا يَخْرُجُ، وَتَمْسَحُ أَنْفَهُ وَفَمَهُ، وَإِنْ قَطَعَتْ مُقَابِلَ وَجْهِهِ ضَمِنَتْ مَا أَصَابَ مِنْ ضُرٍّ، وَتَغْسِلُهُ بِفَاتِرٍ، وَإِنْ غُشِيَ عَلَيْهِ رَشَّتْ كَتِفَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ بِزَيْتٍ فِي فِيهَا لَا وَجْهَهُ، وَإِلَّا ضَمِنَتْ، وَإِنْ حَمَلَتْ بِكْرٌ قُطِعَتْ عُذْرَتُهَا بِإبْهَمٍ، وَتُقْطَعُ ثَيِّبٌ بِمُوسَى أَوْ غَيْرِهَا لِفَوْق إنْ لَمْ يَجِدْ خُرُوجًا، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَطْعِ قُطِعَ لَا إنْ مَاتَا مَعًا، وَيُلَفُّ عَلَى حِدَةٍ وَيُجْعَلُ أَمَامَ أُمِّهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَإِلَّا فَخَلْفُ، وَيُجْمَعَانِ فِي كَفَنٍ، وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا وَمَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدُ، فَهَلْ يُقْطَعُ؟ قَوْلَانِ وَتُدْخِلُ الْقَابِلَةُ يَدَهَا بَعْدَ دَهْنِهَا لِتُسَوِّيَ الْوَلَدَ إذَا عَسُرَ خُرُوجُهُ، وَإِلَى الْوِعَاءِ أَيْضًا لِتُخْرِجَهُ إذَا عَسُرَ، وَتَدْهُنُ يَدَهَا وَتَدْفِنُ الْوِعَاءَ وَالدَّمَ فِي حُفْرَةٍ وَلَوْ فِي الْمَحَلِّ.