الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠٢وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقَدْ مَرَّ.
وَمِنْ أَجِيرٍ لِمُسْتَأْجَرِهِ، وَقِيلَ: تُرَدُّ.
وَمِنْ زَوْجَةٍ لِزَوْجِهَا كَعَكْسِهِ.
وَمِنْ أَخٍ لِأَخٍ وَأُمٍّ لِوَلَدٍ، وَمِنْهُ لِأَبَوَيْهِ، وَمِنْ جَدٍّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا وَلِلْكَبِيرِ مُطْلَقًا وَمِنْ أَبٍ لِوَلَدِهِ فِي تَعْدِيَةٍ لَا دِيَةٍ وَلَا فِي مُعَامَلَةٍ وَعَلَى تَفْلِيسٍ، إنْ احْتَاجَ لِلنَّفَقَةِ، وَفِي تَبْلِيغِ خِلَافَةٍ، وَعَلَى نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَمُرَاجَعَةٍ وَعِتْقٍ بَعْدَ رِقٍّ وَتُرَدُّ مِنْهُ لَهُ عَلَى آخَرَ.
وَإِنْ تَحَمَّلَهَا مُشْرِكٌ أَوْ طِفْلٌ أَوْ مَمْلُوكٌ فِي وَصْفِهِ وَأَقَامَهَا بَعْدَ زَوَالِهِ قُبِلَتْ مِنْهُ.
وَلَا يُقِيمُهَا شَاهِدٌ مَرَّتَيْنِ إنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّا يَجْزِي فِيهِ الْخَبْرُ.
وَلَزِمَتْ سَامِعَهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْعَ لَهَا.
وَحَرُمَ كَتْمُهَا وَالزَّوَرُ بِهَا، وَشَاهِدُ الزُّورِ قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ.
وَمَنْ رَابَهَا بَعْدَ تَحَمُّلِهَا فَهَلْ يَشْهَدُ بِهَا كَمَا عَلِمَ أَوْ لَا؟ أَوْ يَشْهَدُ وَيُخْبِرُ بِالرِّيبَةِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ، وَلَا يُحْكَمُ بِهَا؟ أَقْوَالٌ.
وَإِنْ ارْتَدَّ مُتَحَمِّلُهَا أَوْ نَافَقَ ثُمَّ تَابَ قُبِلَتْ مِنْهُ.
وَمَنْ أَقَرَّ لِأَحَدٍ أَنَّهُ بَاعَ مَعْلُومًا مِنْ مَالِهِ مُعَيَّنٍ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ عَلَى وَجْهٍ جَازَ الْإِقْرَارُ مَعَهُ شَهِدَ لَهُ بِهِ عَلَى الْمُقِرِّ إنْ جَحَدَ.
وَكَذَا مُقِرٌّ لِأَحَدٍ بِشِرَاءِ مَعْلُومٍ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا مِنْ ثَمَنٍ يَشْهَدُ لِلْبَائِعِ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ إنْ جَحَدَ.
وَمَنْ اشْتَرَى أَصْلًا مِنْ أَحَدٍ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ ثُمَّ بَاعَهُ لَهُ أَوْ وَهَبَهُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ بِهَا أَيْضًا ثُمَّ عَارَضَهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَصْلُ الشَّيْءِ مِنْهُ أَخْبَرَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ لَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ هَذَا، ثُمَّ بِبَيْعِهِ هُوَ أَوْ هِبَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ الْبَائِعِ الْآخَرِ، أَوْ بِالْهِبَةِ مِنْ الْوَاهِبِ.