كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٠٥

فَوَرِثَهُ الْآخَرُ فَعَارَضَهُ الْبَائِعُ فِيهِ شَهِدَ لَهُ شُهُودُهُ وَأَخْبَرُوا كَيْفَ دَارَ إلَيْهِ بِمَوْتِ شَرِيكِهِ، وَإِنْ قَسَّمَاهُ فَعَارَضَ أَحَدَهُمَا فِي مَنَابِهِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ وَحْدَهُ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَا بِالشُّهُودِ مَعًا فَ فِيهِ تَرَدُّدٌ.

وَمَنْ بَاعَ جِنَانًا بِشُهُودٍ فَغَيَّرَ فِيهِ مُشْتَرِيهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ حَدَثَ فِيهِ ثِمَارٌ مُطْلَقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ حِينَ الشِّرَاءِ ثُمَّ أُدْرِكَتْ، فَعَارَضَ مُشْتَرِيَهُ شُهِدَ لَهُ بِمَا أَخَذَ وَأُخْبِرَ بِمَا أَحْدَثَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ بِهِ وَأَتَى الْبَائِعُ بِخَبَرِ أَمِينَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَحْكُمْ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ، وَجُوِّزَ إلَّا إنْ أَتَى بِمَنْ شَهِدَ أَوَّلًا فَيَكُونُ ظَنِينًا لِتَأْخِيرِ الْخَبَرِ عَنْهَا، وَفِيهَا التَّجَزِّي أَيْضًا وَبَعْدَ الْحُكْمِ لَا يُرَدُّ مَا حُكِمَ بِذَلِكَ.

وَكَذَا إنْ اتَّصَلَتْ أَرْضٌ بِالْخَلْطِ لَهَا بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُخْبِرْ الشَّاهِدَانِ بِاتِّصَالِهَا فَأَتَى بَائِعُهَا بِأَمِينَيْنِ مُخْبِرَيْنِ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ،، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ.

بَابٌ إنْ شَهِدَا عَلَى شَيْءٍ فَارْتَدَّا أَوْ نَافَقَا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَلَوْ فِي الْمُرْتَدِّ.

وَإِنْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ تَجَنَّنَا حَكَمَ بِهَا فِي هَذَا.

وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعِي أَوْ عَكْسُهُ يَحْكُمُ بِهَا.

وَإِنْ مَاتَ الْحَاكِمُ أَوْ عُزِلَ بِلَا حَدَثٍ فَلِلثَّانِي أَنْ يَحْكُمَ بِمَا صَحَّ عِنْدَ الْأَوَّلِ لَا إنْ عُزِلَ بِحَدَثٍ.

وَتُرَدُّ مِنْ مُقِيمِهَا بِسُؤَالِ مُدَّعٍ لَا حَاكِمٍ عَلَى الْمُخْتَارِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْأَلَاهُ اتِّفَاقًا.

وَإِنْ طُلِبَتْ مِنْ شَاهِدَيْنِ فِي أَصْلٍ أَقَامَاهَا بَعْدَ قَوْلِهِمَا:

٨٠١ / ١٬١١٦