كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢٠

يَمِينٌ وَقَالَ: حَلِّفْهُ لِي بِأَنَّ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ قَبْلِ كَذَا فَلَهُ الرَّدُّ إنْ كَانَ مِمَّا يُبَاشِرُهُ مُدَّعِيهِ، وَلَهُ الرَّدُّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُجِبْهُ.

وَإِنْ أَبَى مُدَّعٍ مِنْ يَمِينٍ حَتَّى يَحْضُرَ مُدَّعَاهُ لَمْ يَجِدْهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ.

وَإِنْ كَانَ خَلِيفَةً أَوْ حَامِلًا فَرَدَّ عَلَيْهِمَا فَلَا يَأْخُذَانِ مُدَّعَاهُمَا حَتَّى يَقَعَ يَمِينٌ بَعْدَ قُدُومٍ أَوْ كَبُلُوغٍ أَوْ وَضْعٍ مِنْهُمْ.

وَمَنْ طُلِبَ فِي كَدِينَارَيْنِ فَأَقَرَّ بِوَاحِدٍ أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ عَلَى آخَرَ بِلَا اسْتِئْنَافِ دَعْوَةٍ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِمَا لَا بِوَجْهٍ ادَّعَاهُ مُدَّعِيهِمَا كَقَرْضٍ وَمُعَامَلَةٍ أُجْبِرَ بِمُسْتَأْنَفَةٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ، وَمَنْ حَضَرَ، وَيَسْتَرِدُّ مَطْلُوبًا بِكَذَا وِعَاءٍ مِنْ كَزَيْتٍ أَوْ حَبٍّ مِمَّا لَيْسَ بِعِيَارٍ، وَيُجْبِرُهُ إنْ أَقَرَّ وَيُحَلِّفُهُ إنْ جَحَدَ، وَلَا بَيَانَ عَلَى مَجْهُولٍ، وَلَا رَدَّ يَمِينٍ وَإِنْ بِمُعَامَلَةِ مَا لَمْ يُحْضِرْ الْوِعَاءَ، وَلَا يَسْتَرْدِدُ مَنْ عَلَيْهِ حَبٌّ أَوْ عَيْنٌ بِقَرْضٍ بِلَا كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ إلَّا إنْ قَالَ طَالِبُهُ: أَعْطَيْتُهُ مِفْتَاحَ بَيْتِي أَوْ مِيزَانِي لَأَنْ يُقْرِضَ مِنْهُ حَاجَتَهُ وَفَعَلَ فَأَمْسِكْهُ لِي فَيَسْتَرِدُّهُ، وَعَلَى هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ اسْتَأْدَاهُ بِمَا أَقَرَّ وَحَلَّفَهُ لِطَالِبِهِ مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَحَلَّفَهُ إنْ جَحَدَ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ بَيَانٌ وَرَدٌّ أَيْضًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى اسْتِيفَاءً مِنْ طَالِبِهِ كُلِّفَ بَيَانًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَحْضَرَ مَا شَاءَ وَحَلَفَ مَا بَقِيَ شَيْءٌ، إنْ طَلَبَ ذَلِكَ طَالَبَهُ ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ فَيَأْخُذُ.

فَصْلٌ يَسْتَرْدِدُ مَطْلُوبٌ بِكَذَا عَيْنًا مِنْ بَيْعِ أَصْلٍ أَوْ ثِيَابٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اخْتِلَافَ أَنْوَاعِ الْأَصْلِ وَأَجْنَاسَ الثِّيَابِ، وَلَزِمَ ذِكْرُ

٨١٦ / ١٬١١٦