الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨١٩مَا لِهَذَا مَا يَدَّعِيهِ قِبَلَكَ مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ لَهُ أَيْضًا: حَلَفْتَ؟ فَيُنْعِمُ، فَيَرْفَعُ الْمُصْحَفَ لِوَجْهِهِ فَيُقَبِّلُهُ.
فَإِنْ نَكَلَ حَبَسَهُ حَتَّى يُنْعِمَ.
وَصَحَّ وَإِنْ بِالْغَامُوسِ.
وَلَا شُغْلَ بِهِ إنْ قَالَ: يَمِينَ مَضَرَّةً يَدَّعِي عَلَيَّ، وَلَا يَنْزِعُهُ مِنْ الْيَمِينِ إنْ لَزِمَتْهُ عَلَى الْمُخْتَارِ.
وَيُكَلِّفُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمِينَيْنِ يَعْرِفَانِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُصْحَفِ إنْ ادَّعَاهُ وَجَهِلَهُ، وَيُحَلِّفُهُ بِالْغَامُوسِ إنْ عَرَفَهُ بِالصَّلَاحِ وَهُوَ لِكُلِّ مُتَوَلِّي فِي مُعَامَلَةٍ أَوْ تَعْدِيَةٍ إنْ طَلَبَ مِنْهُ وَلَا شُغِلَ بِهِ إنْ عَرَفَهُ بِسُوءِ حَالٍ، وَيُحَلِّفُهُ بِالْمُصْحَفِ.
وَلَا يُنْصِتُ إلَيْهِ إنْ ادَّعَى عَدَمَ أَهْلِيَّةِ الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ أَجَابَ إلَيْهِ فِي تَعْدِيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى يَمِينَ مَضَرَّةً رُدَّ دَعْوَاهُ وَكُلِّفَ بَيَانًا، وَإِنْ بِخَبَرِ مُدَّعٍ دَفْعَ مَا عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ بِأَمْرِ طَالِبِهِ أَوْ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ، أَوْ تَرْكَهُ لَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِشَغْلِ ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَلَفَ طَالِبُهُ وَغَرِمَ أَوْ نَحْوَهُ رُدَّ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَحْلِفُ حَتَّى يُحْضِرَ مَا طَلَبْتُهُ.
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي حَامِلًا أَخَذَتْهُ وَأَعْطَتْ ضَمِينًا ضَمَانَةَ وَجْهٍ إنْ طَلَبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
وَصَحَّ بِالْغَامُوسِ مَعَ حَمْلٍ إنْ طَلَبَهُ مِنْهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ أَوْ تَضَعَ، حَلَفَ وَارِثُهَا عَلَى عِلْمِهِ.
وَوَارِثُ الْمُدَّعِي كَذَلِكَ إنْ مَاتَ.
وَإِنْ كَانَ خَلِيفَةَ كَيَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ فَطَلَبَ دَيْنِهِ فَأَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَادَّعَتْ اسْتِيفَاءً مِنْ غَائِبٍ أَوْ أَبِي الْيَتِيمِ أَوْ نَحْوِهِ أُجْبِرَ بِمَا أَقَرَّ، وَأَحْيَا يَمِينَهُ لِقُدُومٍ أَوْ لِ كَبُلُوغٍ وَلَا يُنْصِتُ إلَيْهِ إنْ نَسَبَهُ لَكَ طِفْلٍ وَإِنْ بِخَلِيفَةٍ حَلَفَ وَإِنْ أَبَى ضَمِنَ.
وَإِنْ جَحَدَ مُدَّعًى عَلَيْهِ دَعْوَةَ مُدَّعٍ بِوَجْهِ مُعَامَلَةٍ يَرِدُ فِيهَا