الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢٢وَعَلَى الْخَرَارِيبِ وَعَلَى كُلِّ سِكَّةٍ عُرِفَتْ وَعَلَى دِينَارٍ وَنِصْفٍ وَدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَنِصْفَ كَذَا.
وَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِأَحَدٍ عَلَى دِينَارٍ فَأَقَرَّ بِهِ أَوْ صَحَّ بَيَانُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ نَقْصَهُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَوْزُونًا.
وَإِنْ عَلَى: كَذَا دِينَارًا أَوْ كَذَا كَيْلًا بُرًّا فَأَقَرَّ وَادَّعَى خِلَافَ سِكَّةٍ أَوْ عِيَارٍ ادَّعَاهُ طَالِبُهُ بِلَا بَيَانٍ أُجْبِرَ بِمَا أَقَرَّ وَحَلَفَ عَلَى مَا زَادَ.
وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِكَذَا حَبًّا أَدْرَكَهُ، قِيلَ: فِي كُلِّ بَلَدٍ.
وَيَقُولُ فِي أَمَانَةٍ وَعَارِيَّةٍ الْوَدِيعَةٍ وَمُضَارَبَةٍ: لِي عِنْدَهُ.
وَفِي غَلَطٍ وَرِبًا، قَوْلَانِ، وَ: عَلَيْهِ فِي سِوَى ذَلِكَ.
وَيُصَدَّقُ مُسْتَوْدَعٌ وَمُسْتَعِيرٌ وَمُضَارِبٌ لَا بِيَمِينٍ فِي تَلَفٍ مَا بِأَيْدِيهِمْ إنْ كَانُوا أُمَنَاءَ، وَكَذَا وَارِثُهُمْ إنْ ادَّعَى تَلَفَهُ بِيَدِ مُوَرِّثِهِ لَا.
وَإِنْ جَحَدَ كَمُسْتَوْدَعٍ مَا بِيَدِهِ فَبَيَّنَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيَانٍ أَوْ يَمِينٍ.
وَإِنْ جَحَدَ مُدَّعًى عَلَيْهِ مَا يَدَّعِيهِ طَالِبُهُ مِنْ الدَّعَاوَى وَبَيَّنَهُ ثُمَّ ادَّعَى اسْتِيفَاءً كُلِّفَ بَيَانُهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ لَمْ يَجِدْ مِنْ طَالِبِهِ يَمِينًا أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ.
وَمَا وَجَبَ عِنْدَ حَاكِمٍ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَعَلَى مَنْ طُلِبَ فِيهِ بِبَيَانٍ دَفَعَهُ لِطَالِبِهِ إنْ ادَّعَاهُ، وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا إنْ أَقَرَّ ابْتِدَاءً؛.
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ خَلِيفَتَيْ يَتِيمٍ أَوْ غَابَ ثُمَّ يَسْتَرْدِدُ لِبَاقٍ أَوْ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الضَّمِينَانِ.
وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِأَحَدٍ فَاسْتَمْسَكَ بِهِ مُدَّعٍ أَنَّهُ وُهِبَ لَهُ مِنْ رَبِّهِ، وَالْمَطْلُوبُ عَالِمٌ بِذَلِكَ وَمُقِرٌّ بِهِ فَلَا يُجْبَرُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى الْغَيْرِ إلَّا إنْ بَيَّنَهُ.
وَإِنْ جَحَدَ الْمَطْلُوبُ وَلَا بَيَانَ لِلطَّالِبِ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَهُ بِهِبَةٍ مِنْ رَبِّهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَيُجْزِيهِ الْخَبَرُ.
وَيَدْفَعُ مُسْتَقْرِضٌ كَمُشْتَرٍ مِنْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِمُعَامِلِهِ وَلَوْ بَعْدَ افْتِرَاقٍ وَكَذَا مُقْرِضٌ أَوْ بَائِعٌ لِأَحَدِهِمَا