الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢٣يَمْسِكُهُ مُطْلَقًا.
وَإِنْ بَاعَ خَلِيفَةٌ وَلَمْ يَقْبِضْ حَتَّى صَحَّ فِعْلُ مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ اسْتَمْسَكَ بِمُشْتَرٍ مِنْهُ إنْ جَحَدَ الثَّمَنَ أَيُّهُمَا شَاءَ، وَيُخْبِرُ الْخَلِيفَةُ أَنَّهُ خَلِيفَةٌ قَبْلُ، وَيَدَّعِي عَقِيدٌ بِمَا فَعَلَ عَقِيدُهُ وَغَائِبٌ وَطِفْلٌ بِفِعْلِ خَلِيفَتِهِمَا، أَوْ يَدَّعِي قَبْلَهُمْ.
وَكَذَا إنْ جَحَدَ مُشْتَرٍ سِلْعَةً مِنْ وَكِيلٍ عَلَى بَيْعِهَا ثَمَنَهَا وَيَذْكُرُ كُلٌّ كَيْفَ دَارَ الْفِعْلُ وَيَسْتَمْسِكُ بِالْمَطْلُوبِ أَيُّهُمَا أَرَادَ وَيَدْفَعُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ.
وَلَا تُنَصَّبُ حُكُومَةٌ فِي حَرَامٍ، وَلَا بَيْنَ أَهْلِ رِيبَةٍ.
وَلَا يُعْطَى حَقٌّ لِمَنْ لَا يُعْطِيهِ.
وَلَا اسْتِرْدَادَ فِيمَا جَاوَزَ الْمِقْدَارَ كَمُدَّعٍ عَلَى آخَرَ مِائَةِ دِينَارٍ مِنْ قَبْلِ بَيْعِ شَاةٍ.
بَابٌ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَالْمَأْذُونُ لَهُ وَالْمُسَرَّحُ سَوَاءٌ فِي تَعْدِيَتِهِمْ وَلَا تُجَاوِزُ قِيمَتُهُمْ، وَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمْ فِي الْمُعَامَلَةِ.
فَيُؤْخَذُ رَبُّ