الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣٣لَهُ بِجِنَانٍ بِمَحْضَرِ شُهُودٍ ثُمَّ عُورِضَ فِيهِ دَفَعَ عَنْهُ مُعَارِضُهُ.
وَإِنْ مَاتَ الْحَاكِمُ فَاسْتُخْلِفَ آخَرُ ثُمَّ عُورِضَ فِيهِ شَهِدَ عِنْدَ الْأَوَّلِ حِينَ الْحُكْمِ فَيَحْكُمُ لَهُ بِهِ، وَيُجْزِيهِ الْخَبَرُ.
وَإِنْ عُرِفَ حَيَوَانٌ بِيَدِ أَحَدٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعُورِضَ فِيهِ شُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ وَلِوَارِثِهِ بِالْإِرْثِ، وَبِالنِّتَاجِ إنْ تَنَاسَلَ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ.
وَهَلْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ عَشْرُ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرُونَ أَوْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ مَعَ زِيَادَةِ خَمْسَةٍ أَوْ أَرْبَعُونَ، أَوْ مَعَ زِيَادَتِهَا أَيْضًا أَوْ خَمْسُونَ؟ أَقْوَالٌ، وَالْمَأْخُوذُ بِهِ عِشْرُونَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ.
وَتَصِحُّ لِمَنْ عَرَفُ بِأَرْضٍ يُعَمِّرُهَا عِشْرِينَ