الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣٢الْمُدَّعِيَ اسْتَمْسَكَ بِتُهْمَةٍ عَلَى التَّعْدِيَةِ وَيَمِينٌ إلَّا إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةً.
وَمَنْ عَمَّرَ أَرْضًا اشْتَرَاهَا فَأَتَى مُدَّعٍ تَسْمِيَةً مِنْهَا فَإِنْ بَيَّنَ أَخَذَهَا وَإِلَّا حَلَفَ مُشْتَرِيهَا بِقَطْعٍ لَا بِعِلْمٍ.
وَمَنْ ادَّعَى شِرَاءَ جِنَانٍ عُرِفَ لِأَحَدٍ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ حَاكِمٍ فَأَتَاهُ بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ عَلَى ذَلِكَ أَقْعَدَهُ فِيهِ، فَإِنْ أَتَى رَبُّهُ بَعْدُ مُنْكِرًا لِذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُ مُدَّعِيهِ إلَّا بِبَيَانٍ.
فَإِنْ مَاتَ بِغَيْبَتِهِ وَأَنْكَرَ وَارِثُهُ بَيْعَهُ فَهَلْ لَهُ مَا لِمُوَرِّثِهِ أَوْ يَقْعُدُ مُدَّعِيهِ فِيهِ بِذَلِكَ؟ قَوْلَانِ.
وَإِنْ مَاتَ مُدَّعِي الشِّرَاءِ فَقَدِمَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ عِنْدَ الْوَارِثِ لَمْ يَقْعُدْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ حُكِمَ