الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣٥عَلَى الْمُخْتَارِ، وَقِيلَ: لَا يَقْعُدُ لِامْرَأَةٍ بَنُو أَخِيهَا فِي إرْثِهَا مِنْ أَبِيهَا مَا حَيِيَتْ.
وَإِنْ غَابَتْ فِي حَيَاةِ أَبِيهَا عَنْهُ زَوْجِهَا أَوْ جَنَتْ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا إحْيَاءٌ إنْ مَاتَ هُوَ وَأَخُوهَا وَتَرَكَ أَوْلَادًا، وَكَذَا يُدْرِكُ وَارِثُهَا إنْ مَاتَتْ بِلَا إحْيَاءٍ.
وَإِنْ غَابَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا مِنْ بَيْتِهِ أَوْ زَوْجِهَا فَمَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَوْلَادًا فَلَا يُدْرِكُونَ عِنْدَ أَخْوَالِهِمْ إنْ لَمْ تُحْيِ.
وَلَيْسَ عَلَى غَائِبٍ وَكَطِفْلٍ إحْيَاءٌ.
وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا وَقَعَدَتْ فِي الْأَصْلِ مَعَ أَخِيهَا فَمَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَمْ يَقْعُدُوا لَهَا، وَكَذَا إنْ كَانَتْ أُمُّهَا حَيَّةً وَهِيَ فِي الْأَصْلِ أَوْ جَدُّهَا مِنْ أَبِيهَا أَوْ جَدَّتُهَا أُمُّ أَبِيهَا لَا أُمُّ أُمِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا إحْيَاءٌ مَا دَامُوا فِي أَصْلٍ لَهَا فِيهِ سَهْمٌ.
وَمَنْ تَرَكَ شَقِيقًا وَكَلَالِيًّا، فَقَعَدَ فِي الْأَصْلِ حَتَّى مَاتَ الشَّقِيقُ لَمْ يَقْعُدْ لِأَوْلَادِهِ، وَلَا يَقْعُدُ أَوْلَادُ الْكَلَالِيِّ إنْ مَاتَ لِعَمِّهِمْ، وَإِنْ قَعَدَ الشَّقِيقُ حَتَّى مَاتَ الْكَلَالِيُّ لَمْ يَقْعُدْ لِأَوْلَادِهِ، وَلَا يَقْعُدُ أَوْلَادُهُ إنْ قَعَدَ حَتَّى مَاتَ لِأَخِيهِ الْكَلَالِيِّ.
وَإِنْ خَرَجَ أَخٌ وَبَقِيَتْ أُخْتُهُ فِي أَصْلٍ تُعَمِّرُهُ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَا تَقْعُدُ لَهُمْ عَمَّتُهُمْ، وَلَا هِيَ كَأَخٍ إنْ قَعَدَ فِي أَصْلٍ وَخَرَجَتْ، وَكَذَا إنْ كَانُوا ذُكُورًا فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ بَعْضٌ فِي أَصْلِ أَبِيهِمْ لَا يَقْعُدُ لِوَرَثَةِ إخْوَتِهِ.
وَلَا وَارِثُهُ لِوَارِثِ الْخَارِجِ، وَالْقُعُودُ لِلْأُخْتِ وَوَارِثُهَا يَكُونُ فِيمَا بَيْنَ الْأَشِقَّاءِ وَلِأَبٍ لَا فِي الْكَلَالَةِ، وَالْأُمِّ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَالْعَصَبَةِ.
وَمَنْ تَرَكَ ابْنًا وَبِنْتًا فَخَرَجَتْ لِزَوْجِهَا فَبَاعَ الْأَخُ الْمَالَ، أَوْ بَعْضَهُ أَدْرَكَتْ إرْثَهَا عِنْدَ مُشْتَرِيهِ.
وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تُحْيِهِ