الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥٧مِنْ أَبِيهِ إنْ أَعْدَمُوا، وَأَزْوَاجِ أَبِيهِ، وَزَوْجَةِ جَدِّهِ كَمَا مَرَّ، وَمَنْ يَتَوَارَثُ مَعَهُ مِنْ وَلِيٍّ وَإِنْ أُنْثَى.
وَتَلْزَمُ امْرَأَةً لِأَبَوَيْهَا وَجَدِّهَا وَجَدَّتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَلِأَخِيهَا وَأُخْتِهَا لَا لِوَلَدِهَا وَلَا لِابْنِ أَخِيهَا وَلَا لِعَمِّهَا أَوْ ابْنِهِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ عُصْبَتِهَا، وَلَزِمَتْهُمْ لَهَا، وَلَا يَتَدَارَكُهَا كَلَالِيُّونَ بَيْنَهُمْ وَلَوْ تَوَارَثُوا.
وَلَا عَلَى إخْوَةٍ لِأَبٍ مَعَ وُجُودِ أَشِقَّاءٍ مُوسِرِينَ، وَالْقَرِيبُ الْمُعْدَمُ كَعَدَمِهِ، وَالنَّفَقَةُ كَالْإِرْثِ كَمَا مَرَّ، وَلَزِمَتْ رَجُلًا لِنِسَاءِ أَطْفَالِهِ الْمُعْدَمِينَ.
وَيُجْبَرُ عَلَى عَبْدِهِ وَإِنْ مُدَبَّرًا وَعَبِيدِ أَطْفَالِهِ، وَالْمُشْتَرَكِ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ فِيهِ، وَعَلَى مُوقَفٍ حَتَّى يَدْخُلَ مِلْكَ مُوقَفٍ إلَيْهِ، وَمَرْهُونٍ وَمُعْتَقٍ صَغِيرٍ فِي كَفَّارَةٍ وَلَوْ كَانَ بِمَالِهِ وَغَيْرِهِ إنْ احْتَاجَ، وَالْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، فَإِنْ تَنَاسَلَ مَوَالٍ أَعْتَقُوا عَبِيدَهُمْ فَاحْتَاجَ سَيِّدُهُمْ الْأَوَّلُ لَزِمَتْهُمْ نَفَقَتُهُ كَمَا تَقَارَبُوا إلَيْهِ كَعَكْسِهِ، وَقِيلَ: يُدْرِكُهَا عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَيَتَدَارَكُونَهَا بَيْنَهُمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ حَتَّى يُدْرِكُوهُ، وَإِنْ احْتَاجُوهَا