كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥٨

كُلُّهُمْ أَدْرَكُوهَا عَلَيْهِ، وَيُدْرِكُهَا مُحْتَاجٌ عَلَى مُعْتَقِهِ - بِالْفَتْحِ - إنْ اجْتَمَعَا، وَتُدْرَكُ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَبِهَا فِي مُشْتَرَكِ الْوَلَاءِ، وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ.

وَلَا تَجِبُ لِمُحْتَاجٍ مَلَكَ سِلَاحًا أَوْ بَيْتًا يَسْكُنُهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا أَوْ أُمًّا، وَلَا تُدْرِكُهَا مُحْتَاجَةٌ مَلَكَتْ بَيْتًا تَسْكُنُهُ عَلَى وَلِيِّهَا، وَإِنْ احْتَاجَتْ لَهَا وَلِمَسْكَنٍ أَدْرَكَتْهُمَا، وَيَتْرُكُ لَهَا كِسْوَتَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ اللِّبَاسِ، وَمَنْ لَهُ مُدَبَّرُونَ آجَرَهُمْ بِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَتِهِمْ.

وَيُدْرِكُ نَفَقَتَهُ خَاصَّةً دُونَ عَبِيدِهِ عَلَى وَلِيِّهِ إنْ لَمْ يَجِدْ اسْتِئْجَارَهُمْ، وَقِيلَ: يُدْرِكُونَهَا عَلَى سَيِّدِهِمْ، وَيُدْرِكُهَا عَلَى وَلَدِهِ إنْ كَانَ أَبًا.

وَلَهُ، قِيلَ: نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنْ لَهُ سُرِّيَّةٌ وَنَفَقَتُهَا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَرْهُونًا وَجَبَتْ لَهُ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: لَا إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، وَكَذَا إنْ مَلَكَ عِوَضًا فَقَطْ تَجِبُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي غَلَّتِهِ مَا يَقُومُ بِنَفَقَتِهِ.

وَتَجِبُ عَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ مَلَكَ مَكْرُوهًا أَوْ آلَةَ لَهْوٍ أَوْ كُتُبًا فَقَطْ، وَلَهُ إنْ مَلَكَ الْمَصَاحِفَ وَعَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ مَلَكَ مَا يُبَاعُ وَعَكْسُهُ فِي غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ لَا لَهُ إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَنِيٍّ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ أَوْ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ صَدَاقٍ بِتَدَيُّنٍ أَوْ إقْرَاضٍ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا لَمْ يَتْرُكْهُ وَلِيُّهُ لِجُوعٍ وَسَقَطَتْ عَنْهُ فِي الْأَظْهَرِ.

وَإِنْ أَفْلَسَ غَرِيمُهُ أَوْ مَاتَ مُعْدَمًا أَوْ جَحَدَ وَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ حَقَّهُ فَلَهُ لَا عَلَيْهِ، وَعَكْسُهُ إنْ أُحِيطَ بِمَالِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ غُرَمَاءُ، وَيَأْخُذُ غَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَهُ إنْ قَامُوا عَلَيْهِ وَسَقَطَتْ عَنْهُ.

وَإِنْ مَلَكَ مَا بِيَدِ غَاصِبٍ أَوْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ، وَقَدْ جَحَدَهُ أَوْ آبِقًا فَلَهُ لَا عَلَيْهِ.

وَإِنْ مَاتَ مُحَاطٌ بِمَالِهِ وَوَرِثَهُ مُعْدَمٌ فَلَا يُنْفِقُ مِنْ الْمَالِ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ فِيهِ.

٨٥٤ / ١٬١١٦