الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧٢أَبَاهَا فِي مَنْعِ الزَّوْجِ.
وَعِصْيَانُ أَمَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَطِفْلَةٍ لَا يَمْنَعُ حُقُوقَهُنَّ.
وَلَا مَنْعُ وَلِيِّهِمَا.
وَسَقَطَ بِمَنْعِ السَّيِّدِ، وَلَا حَقَّ لِمُرْتَدَّةٍ وَنَاشِزَةٍ وَعَاصِيَةٍ وَهَارِبَةٍ، وَلَا يَسْقُطُ بِقَتْلٍ مُحَرَّمٍ وَطَعْنٍ وَمَنْعٍ وَتُبْطِلُ السَّاحِرَةُ صَدَاقَهَا كَمَا مَرَّ لَا حُقُوقَهَا، وَثَبَتَا لِتَائِبَةٍ، وَسَقَطَ حَقُّ مَنْزُوعَةٍ بِحُكْمٍ أَوْ مَغْصُوبَةٍ مِنْ زَوْجٍ.
وَلَزِمَ لِمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا وَلِمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَمَوْلًى مَا لَمْ تَبِنْ، وَلِبَائِنَةٍ قِيلَ: سُكْنَى وَنَفَقَةٌ إنْ مَنَعَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ.
وَلَا حَقَّ لِسُرِّيَّةٍ بَعْدَ عِتْقٍ.
وَلَا لِزَوْجَةٍ عَتَقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا كَطِفْلَةٍ وَمَجْنُونَةٍ بَعْدَ بُلُوغٍ وَإِفَاقَةٍ.
وَلَا لِمُخْتَارَةٍ نَفْسَهَا مِنْ مَعْيُوبٍ بَعْدَ مَسٍّ، وَلَا لِزَوْجَةِ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ بَعْدَ اخْتِيَارِهِمَا.
وَلَا لِمَنْكُوحَةٍ فَاسِدًا النَّفَقَةُ بَعْدَ ظُهُورِهِ، وَلَا يُدْرِكُ مَا فَاتَ.
وَلَا لِتَارِكَةٍ زَوْجَهَا فِي شِرْكٍ وَأَسْلَمَتْ، وَهَلْ لِحَامِلٍ بَانَتْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِفِدَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِمَا حَقٌّ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَجُوِّزَ لِمُرْتَدَّةٍ حَتَّى تَضَعَ.
وَلِذَاتِ مَحْرَمٍ كُشِفَ بَعْدَ وَطْءٍ حَتَّى تَعْتَدَّ، وَلَزِمَ عِنِّينًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْعَقْدُ.
وَالْمُخْتَارُ لُزُومُ النَّفَقَةِ لِصَغِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، وَتُغَرَّمُ مَنْ كَشَفَتْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ أَوْ بِحَامِلٍ أَوْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا بِعِلْمٍ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَوْ حَامِلٌ بَائِنَةٌ أَوْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ.
وَلَزِمَتْ مَسْبُوقًا لِمَعْقُودَتِهِ بِوَطْءٍ بِبَغْيٍ فِي عِدَّةِ الْعَزْلِ.
وَمَفْقُودًا اخْتَارَ زَوْجَتَهُ إنْ لَمْ تَحْمِلْ مِنْ يَوْمِ الِاخْتِيَارِ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا، وَلِوَاهِلَةٍ فِي الْأَيَّامِ عَلَى الْمُطَلِّقِ رَجْعِيًّا، وَالْكُسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ.