الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨٩الْغَيْرِ، وَيَكُونُ فِي النَّفْسِ بِمَا يُقْتَلُ بِهِ كَضَرْبٍ بِسِلَاحٍ وَهُوَ مَا يَكُونُ بِهِ فَوْتُ الْمَضْرُوبِ وَلَوْ عَصًا بِهَا حَدِيدٌ، وَبِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ قَتْلٌ، وَيَثْبُتُ بِهِ جُرْحٌ، كَضَرْبٍ بِعُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَظْمٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لَا يَثْبُتُ بِهِ جُرْحٌ وَيَحْصُلُ بِهِ أَلَمٌ أَوْ لَا يَحْصُلُ كَإِمْسَاكٍ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ جَسَدٍ مُطْلَقًا أَوْ إرَادَةِ إمْسَاكِهِ أَوْ مَسِّهِ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ بَعْدَ حَجْرٍ، وَيَحِلُّ بِهِ قِتَالُهُ وَدِفَاعُهُ أَوْ إرَادَةِ نَزْعِ كَلِبَاسٍ أَوْ سِلَاحٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ سَفِينَةٍ أَوْ إمْسَاكِ ذَلِكَ عَلَى حَجْرٍ.
بَابٌ يَثْبُتُ فِي الْمَالِ بِنَزْعِهِ أَوْ إرَادَتِهِ أَوْ بِمَنْعٍ مِنْهُ أَوْ بِانْتِفَاعٍ بِهِ أَوْ بِقَصْدٍ إلَيْهِ أَوْ لِأَخْذِهِ بِهِ أَوْ إفْسَادِهِ وَلَوْ بِتَنْفِيرِ دَابَّةٍ أَوْ طَرْدِ رَفِيقٍ، وَحَلَّ الدِّفَاعُ بِذَلِكَ وَالْقَتْلُ، وَمَا لَقَطَهُ بَاغٍ فَجَعَلَهُ فِي وِعَائِهِ أَوْ قُدَّامَهُ إنْ كَانَ يُسَاقُ كَحَيَوَانٍ فَقِيلَ: يَدْفَعُ بِذَلِكَ إلَى الْحَقِّ وَلَا يُقَاتِلُ بِهِ وَهَذَا لِرَبِّ الْمَالِ وَغَيْرُهُ يَقْصِدُهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْهُ وَيُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ إنْ أَبَى، وَيَقْتُلُهُ وَيَجْعَلُ