الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩٦أحكامهم فمن أظهر بغيه دهم بقتال وهجم عليه به ويؤخذ منه ما أخذ ويمنع منه كسالب وغاصب لا على سارق أو مستخف ويدعيى لقاض أو إمام أو جماعة فأن أبي أجبر فإن قاتل حل قتاله وجاز الهجوم عليه لأخذ سلاحه وما يمنع به ليقدر عليه فيخرج منه الحق فإن كابر ضرب بلا قصد موته ولا بموصل إليه فإن مات به لم يلزم به إثم ولا غرم فإن وصل بعض طالبهم بعد أكل المال ولم يكن معه شيء منه، فإن اجتمعوا على حالهم الأول قاتل كل من ادرك منهم
وقتله، وإن متخالفا عنهم لمنع من لاحقبهم طالب لهم او عينا حارسا مخبرا به او معينا لهم وان سائقا لما اخذوا لا تلفا عنهم أو بعيدا منهم بمراحل حتى لا ينفعهم عنهم أو مريضا أو معتلا كذلك ويدعي للحق إن لم يكن من قطاع حل قتلهم سرا وجهرا وكذا لا يهجم عليهم إن وجدوا قد نزعت منهم تلك الأموال أو ردوها لأربابها أو هيئوها للرد أو تابوا ولا يقتلون، وتؤخذ منهم الأموال ولو تابوا من العصيان عموما أو من الفعل خصوصا فَإِنْ أَظْهَرُوا التَّوْبَةَ وَقَالُوا: لَا نَعْرِفُهَا لَكُمْ لكم أو لغيركم عذروا، ولزم أربابها البيان وَإِلَّا فَلَا عُذْرَ لَهُمْ، وَيُقَاتَلُونَ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْهُمْ وَإِنْ وَجَدَهُمْ مُتْبِعُهُمْ قَدْ تَلِفَتْ مِنْ أَيْدِيهِمْوَإِنْ بِبَغْيٍ عَلَيْهِمْ فَلَا يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يُعْرَفَ لَهُمْ بَغْيًا سِوَاهُوَإِنْ عُرِف كَقَطْع وَاعْتِدَاءٍ شهر قتلهم سرا وجهرا وإن لحقهم بلغوا منازلهم
وَخَلَطُوا مَا أَخَذُوا بِأَمْوَالٍ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ حَرَامًا أَوْ رِيبَةً أَوْ حَلَالًا وَلَا يَفْرِزُ مَالَهُ دَعَاهُمْ لِلْحَقِّ وَلَا يَهْجُمُ عَلَيْهِمْ