الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٣٦وَقِيلَ: خَمْسَةٌ، وَلَا تُقْطَعُ خَمْسٌ إلَّا فِي خَمْسَةٍ، وَقِيلَ: عَشَرَةٌ، إنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلَانِ.
وَهَلْ يَجُوزُ إقْرَارُ عَبْدٍ فِيمَا يُتْلِفُ نَفْسَهُ أَوْ بَعْضَهَا كَقَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ لَا إذْ هُوَ مَالٌ؟ قَوْلَانِ؛ لَا مُخْتَلِسٍ، وَهُوَ السَّارِقُ مِنْ الْمَرْعَى أَوْ مِنْ الْجِبَالِ أَوْ الْبَرَارِيِّ مَا لَمْ يُخْرِجْ مِنْ الْمَرَاحِ، كَالدُّوَّارِ أَوْ مِنْ الْخَزَائِنِ أَوْ مِنْ الْمَرَابِطِ، وَلَا خَائِنٍ، وَهُوَ مَنْ يَدْخُلُ بِإِذْنٍ فَيَسْرِقُ أَمْتِعَةً بِخِيَانَةٍ، وَلَا سَارِقٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَيُعَاقَبُونَ.
وَقُطِعَتْ يَدُ مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا أَوْ دَابَّةً لَهَا رَاعٍ، وَيُزَادُ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ إنْ كَابَرَ، لَا إنْ سَرَقَهَا مَعَ رَاعِيهَا إذْ هُوَ بِالْمُخْتَلِسِ أَقْرَبُ وَأَشْبَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ حِرْزٍ فَيَكُونُ سَارِقًا إلَّا إنْ كَابَرَ فَيَكُونُ مُحَارِبًا.