الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤٥ظُفْرٌ فَلَمْ يَنْبُتْ أَوْ أُصِيبَ فَاسْوَدَّ فَقَلُوصٌ، وَاخْتِيرَ نِصْفُهَا إنْ نَبَتَ، وَقِيلَ: ثُلُثُهَا.
وَإِنْ نَقَصَتْ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ قِيسَتْ مَعَ سَالِمَةٍ وَأَعْطَى النَّقْصَ وَيَرْمِي وَلِيُّ نَاقِصِ الْيَدِ بِحَجَرٍ ثُمَّ هُوَ بِمُصَابَتِهِ أَوْ بِهَا مَعَ سَالِمَةٍ فَيُعْطَى بِقَدْرِ النَّقْصِ، وَحُلِّفَ إنْ اُتُّهِمَ.
وَيُنْصَبُ عَلَمٌ لِنَاقِصِ النَّظَرِ فَيَنْظُرُ إلَيْهِ بِسَالِمَةٍ، ثُمَّ تُغْمَضُ وَتُفْتَحُ نَاقِصَتُهُ فَحَيْثُ بَلَغَ نَظَرُهَا قِيسَ، وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ.
وَإِنْ كُسِرَتْ رُكْبَةٌ أَوْ مِرْفَقٌ فَجُبِرَتْ سَالِمَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ لَا تَنْعَطِفُ وَيَنْتَفِعُ بِهَا فَنِصْفُ دِيَتِهَا، وَالْفَخِذُ أَوْ السَّاقُ أَوْ الْعَضُدُ إنْ كُسِرَتْ فَنُقِلَتْ مِنْهَا عِظَامٌ فَسَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ، فَإِنْ خَرَجَ الْمُخُّ فَلَا تَجْتَمِعُ عِظَامُهَا، فَإِنْ ذَهَبَتْ، فَلَهَا نِصْفُ وَمَأْمُومَةِ الرَّأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَثُلُثَانِ، وَفِي الصُّلْبِ كُلِّهِ الدِّيَةُ وَلَوْ جُبِرَ مُنْحَدِبًا.
وَفِي الْيَدِ إنْ قُطِعَتْ وَإِنْ مِنْ مَنْكِبٍ أَوْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ تَامَّةٌ، وَقِيلَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى حَدِّهَا، النَّظَرُ وَكَذَا الرِّجْلُ إنْ قُطِعَتْ، وَإِنْ مِنْ وِرْكٍ أَوْ دُونَ رُكْبَةٍ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ ثَلَاثُ مَفَاصِلَ، وَلِكُلِّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ وَإِنْ مِنْ رِجْلٍ، وَإِنْ قُطِعَتْ بَيْنَ مِفْصَلَيْنِ حُسِبَتْ بِقَدْرِ الزَّائِدِ مِنْ الْآخَرِ، وَفِي الْخَلْطِ، أَوْ الْعَفَلِ وَإِنْ مِنْ رَجُلٍ تَامَّةٌ.
فَصْلٌ مَنْ لَهُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَنُزِعَتْ فَهَلْ لَهُ الدِّيَةُ أَوْ نِصْفُهَا، أَوْ تَتِمُّ إنْ لَمْ يَكُنْ زَوَالُ الْأُولَى مِنْ قِبَلِ الْعِبَادِ، أَوْ لَا تَتِمُّ لَهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْجَوَارِحِ إلَّا إنْ نُزِعَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ خِلَافٌ.
وَالزَّائِدُ فِي جَارِحَةٍ إنْ انْتَفَعَ بِهِ فَكَالْجَارِحَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يَبْلُغُ مِنْ دِيَتِهَا كَإِصْبَعٍ وَسِنٍّ، وَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فَالنَّظَرُ، وَكَذَا النَّاقِصَةُ، وَنَقْصُ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ