الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤٦بِقَدْرِ نَقْصِ الِانْتِفَاعِ بِهَا كَالْعَيْنِ وَالسَّمْعِ كَمَا مَرَّ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَا تُقَاسُ إلَيْهِ وَإِنْ مِنْ وَلِيِّهِ كَمَا مَرَّ رَجَعَ الْفِعْلُ لِلْجَانِي فَيُعْطِي ثُمَّ يَحْلِفُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْلِفُ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْهُ مَا بَانَ وَيَبْقَى عَلَيْهِ مَا اشْتَبَهَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَكَذَا الْعِوَجُ؛.
وَالْيَدُ لَهَا أَرْبَعُ نَوَاحٍ فَفِي بَاطِنِهَا رُبْعُ دِيَتِهَا، وَكَذَا لِلْعُنُقِ أَرْبَعُ نَوَاحٍ.
وَفِي الْحَدَبِ وَإِنْ مِنْ أَمَامٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ اجْتَمَعَا فَثُلُثَانِ.
وَالْفَتْقُ إنْ تَمَّ فِيهِ قِيَاسٌ فِي قِيَاسِ فِي كُلٍّ مِنْ السِّفَاقَيْنِ سُدُسُهَا، وَإِنْ قَامَ مِنْ ضَرْبَةٍ جُذَامٌ وَلَوْ قَلَّ فَتَامَّةٌ، وَالْبَرَصُ وَالْبَهَقُ وَالْقُرْحُ عَلَى قَدْرِ مَا أَخَذَ فِي الْجَسَدِ.
وَإِنْ قَامَ عَنْهَا سَعْلَةٌ أَوْ عَطْسَةٌ أَوْ تَثَاؤُبٌ أَوْ فَوَاقٌ أَوْ ضَحِكٌ فَالنَّظَرُ إنْ اتَّصَلَ وَقِيلَ، غَيْرُهُ.
وَفِي أُذُنٍ إنْ ثُقِبَتْ كَشَفَةٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ أُذُنٍ إنْ نَفَذَتْ مُتَلَاحِمَتَانِ، وَكَذَا كُلُّ جُرْحٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَظْمٍ، وَجُرْحُ اللِّسَانِ وَالذَّكَرِ كَجُرْحِ الْوَجْهِ، وَحَدُّهُ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ وَمَا رَدَّ الذَّقَنَ لِانْكِسَارِ جِلْدَةِ الْجَبْهَةِ وَالْعَارِضَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ، وَكَذَا الرَّأْسُ مَا رَدَّ الِانْكِسَارَ لِلْعَنْقَفَةِ، وَمَا رَدَّ خُطُوطَ فَوْقَ الْأُذُنِ، وَهَلْ هِيَ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ الْوَجْهِ أَوْ مُقَدَّمِهَا مِنْهُ وَمُؤَخَّرُهَا مِنْ الرَّأْسِ؟ خِلَافٌ مَرَّ، وَإِنْ انْخَرَقَتْ أَوْ قُطِعَ مِنْهَا قِيسَ وَأُخِذَ بِقَدْرِهِ مِنْ دِيَتِهَا، وَإِنْ الْتَمَّ ثُقْبُهَا فَمُتَلَاحِمَتَانِ