الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥٣وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ مِنْ فَوْقِهِ لَاقْتُصَّ مِنْهُ مِنْ الْمِفْصَلِ وَأَخَذَ الْفَضْلَ دِيَةً، وَإِنْ مِنْ فَوْقِ الرُّسْغِ خُيِّرَ فِي الِاقْتِصَاصِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ، وَلِمَا بَقِيَ فِي الْيَدِ مِنْ عِنْدِ الرُّسْغِ لِمُنْتَهَاهَا، ثُلُثُ دِيَتِهَا، فَإِنْ قَطَعَ قَاطِعٌ مِنْهَا كَانَ لِمَا قَطَعَ ثُلُثُهَا بِحِسَابِ مَا قُطِعَ وَمَا بَقِيَ، وَإِنْ قَطَعَ يُمْنَى آخَرَ وَلِلْقَاطِعِ يُسْرَاهُ فَقَطْ لَزِمَهُ الْأَرْشُ لَا الْقِصَاصُ كَعَكْسِهِ، وَإِنْ قَطَعَ الْيُمْنَى وَكَانَ بِهَا فَقَطْ خُيِّرَ الْمَقْطُوعُ فِي دِيَةِ يَدِهِ وَفِي الْقَطْعِ، وَرَدِّ نِصْفِ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاطِعُ أَخَذَ لِلْأُولَى الذَّاهِبَةِ، وَإِنْ قَطَعَ إصْبَعًا أَوْ رَاجِبَةً وَلَيْسَتْ لِلْقَاطِعِ فَالدِّيَةُ.
٩٤٩ / ١٬١١٦