الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥٤بَابٌ: الْقَتْلُ كَالْجَرْحِ إمَّا عَمْدًا أَوْ شَبَهَهُ، أَوْ خَطَأً، وَحَدُّ الْأَوَّلِ بِخُرُوجِ رَمِيَّةٍ عَمْدًا مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ نَافِذِ الْأَحْكَامِ عَلَى شَخْصٍ
٩٥٠ / ١٬١١٦
بَابٌ: الْقَتْلُ كَالْجَرْحِ إمَّا عَمْدًا أَوْ شَبَهَهُ، أَوْ خَطَأً، وَحَدُّ الْأَوَّلِ بِخُرُوجِ رَمِيَّةٍ عَمْدًا مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ نَافِذِ الْأَحْكَامِ عَلَى شَخْصٍ