كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥٤

بَابٌ: الْقَتْلُ كَالْجَرْحِ إمَّا عَمْدًا أَوْ شَبَهَهُ، أَوْ خَطَأً، وَحَدُّ الْأَوَّلِ بِخُرُوجِ رَمِيَّةٍ عَمْدًا مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ نَافِذِ الْأَحْكَامِ عَلَى شَخْصٍ

٩٥٠ / ١٬١١٦