الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥٦وَالثَّانِي: بِالضَّرْبِ بِمَا لَا يَقْتُلُ عَادَةً فَيَمُوتُ الْمَضْرُوبُ مَكَانَهُ.
وَالثَّالِثِ: سُقُوطُ ضَرْبَةٍ أَوْ رَمْيَةٍ مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ إلَى صَيْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ إنْسَانٍ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ، وَصَحَّ أَيْضًا بِسُقُوطِ نَفْسِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ
٩٥٢ / ١٬١١٦