كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩٩

فَتَرِثُ مِنْهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا بِحَاجِبٍ وَلِإِخْوَتِهِ لِأُمِّهِ إرْثُهُمْ، وَلِعَاصِبِهَا الْبَاقِي بِتَعْصِيبٍ.

وَإِنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَا يَلْحَقُ بِأَبِيهِ فِي الْإِسْلَامِ.

وَلَا يَلْحَقُ الْفِرَاشَ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عَلَى مَا مَرَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ.

وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ مَنْ وُطِئَتْ فِي طُهْرٍ بِنِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ لِرَجُلَيْنِ فَوَلَدُهَا لَهُمَا إنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا لِأَحَدِهِمَا بِأَنْ جُهِلَ التَّارِيخُ.

وَكَذَا مَنْبُوذٌ لُقِطَ فَادَّعَاهُ اثْنَانِ وَلَا مُرَجِّحَ، فَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا، وَإِنْ مَاتَا وَرِثَ مِنْ كُلٍّ نِصْفَ مَا تَرَكَ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.

بَابٌ يُعْتَبَرُ الْخُنْثَى إنْ كَانَ لَهُ فَرْجُ رَجُلٍ وَفَرْجُ

٩٩٥ / ١٬١١٦