كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩٨

وَلَشَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ إنْ انْفَرَدَتْ النِّصْفُ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ، وَلِأَخَوَاتِ أَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ سُدُسٌ وَسَقَطْنَ مَعَ أَكْثَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ.

وَهُوَ لِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثُ بِتَسْوِيَةٍ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ كَمَا مَرَّ.

بَابٌ فِي إفْرَادِ مَسَائِلَ كَتَارِكَةٍ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ وَإِخْوَةً، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ بَاقٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ، وَقِيلَ: لَهَا سُدُسُ الْبَاقِي.

وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ، فَقِيلَ: لَهُ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: لَهُ الْكُلُّ، وَهُوَ الْأَقْوَى لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِرْثِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ أَخَوَيْهِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَالْآخَرُ شَقِيقٌ خَصَّ بِإِرْثِهِ الشَّقِيقَ.

وَكَذَا لَوْ كَانَا ابْنَيْ أَخَوَيْنِ أَوْ عَمَّيْنِ أَوْ ابْنَيْهِمَا، فَالْمَالُ لِأَقْرَبِهِمَا بِأُمٍّ وَلَمْ يَجْعَلُوا لَهُ السُّدُسَ أَوَّلًا ثُمَّ يُقَاسِمُ غَيْرَهُ فِي الْبَاقِي، وَكَذَا.

لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ.

وَفِي تَارِكَةِ ابْنَيْ عَمِّهَا: أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأَخِ السُّدُسَ ثُمَّ يَقْسِمَانِ الْبَاقِيَ أَنْصَافًا.

وَتَارِكِ ابْنَيْ عَمَّيْهِ أَحَدُهُمَا شَقِيقُ أَبِيهِ وَالْآخَرُ أَخُو أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَأَوْلَادُهُ إخْوَةُ الْهَالِكِ لِأُمِّهِ أَنَّ لَهُمْ الثُّلُثَ وَالْبَاقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ بِتَعْصِيبٍ.

وَتَارِكَةِ بَنِي عَمِّهَا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَهُمْ إخْوَتُهَا لِأُمِّهَا أَنَّ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ وَالْبَاقِي لِلذُّكُورِ أَيْضًا بِهِ.

وَأَجْمَعُوا أَنَّ التَّارِكَ زَوْجَةً حَامِلًا وَأَوْلَادًا فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ وَلَدَتْهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ وَيَرِثُ أَخَاهُ.

وَيَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ مُلَاعَنٍ وَوَلَدٍ لَاعَنَ أُمَّهُ عَلَيْهِ وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ

٩٩٤ / ١٬١١٦