بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005
الجزء ١ · صفحة ١٤2. إذا اجتمع المباشرة والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر: أي يضمن المباشر لأنه علة الضرر.
3. المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. أي إلا بفعل الشيء بقصد الضرر.
4. يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرًا، لأن الفاعل هو المتعدّي في الواقع.
5. تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره. هذا استثناء من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
6. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. أي بلا ولاية ولا ضرورة.
7. الجواز الشرعي ينافي الضمان: أي لا يضمن التعويض إذا كان الفعل مشروعا.
8. الخراج بالضمان: أي الغرم بالغنم.
9. الأجر والضمان لا يجتمعان: هذه قاعدة خاصة بمذهب الحنفية.
10. الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه، هي أيضا حنفية المنشإ والتطبيق.
ما لا يمكن الإحراز عنه لا ضمان فيه، أي لأنه من الضرورات.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذه هي نص حديث نبوي رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وهو حديث حسن.
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. أي إذا تعذر رد عين المال بسبب التلف، وجب رد العوض عنه.
لا ضمان على المبالغ في الحفظ، مجالها في نطاق المسؤولية التعاقدية في عقود الأمانات كالإيداع والوكالة.
يقبل قول الأمين في براءة نفسه، لا في إلزام الضمان على الغير. أي يقبل قول الأمين كالوديع بالهلاك صدفة إذا ادعى المودع عليه أنه أتلفها، لأنه أمين في الحفظ، والأمين مصدَّق باليمين.
جناية العجماء جبار: أي جناية الدابة بنفسها أو إتلافها هدر، ما لم تكن عقورا، ولا فرط مالكها بحفظها حيث يجب عليه الحفظ، وهو ظرف الليل، وأماكن التجمعات في الأسواق، لعدم وجود الإدراك الذي هو أساس المسؤولية.