بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005
الجزء ١ · صفحة ١٧٤ومثل هذه الألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي حقيقة شرعية كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج فإنها بمجرد إطلاقها تنصرف إلى هذه العبادات الشرعية، ولا تنصرف إلى معانيها اللغوية إلا بنية خاصة. أو مدلول معين، فالألفاظ الصريحة التي تتردد بين شيئين وكان تعينها: إما من قبل الشارع، أو من قبل الاستعمال اللغوي أو الاستعمال العادي، لا تنصرف عن مدلولها إلا بنية أو قرينة ظاهرة، وتدل على ما وضعت له بمجرد الإطلاق، فلا تحتاج إلى نية التعيين، و إنما تحتاج إلى نية القصد فلو صدرت هذه الألفاظ ممن لا يعرف معانيها أو من غير مكلف فلا يلزم بمدلولها على الصحيح "(1)
(5) قاعدة " المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة استغنت عن التعيين ".
(1) – الأشباه والنظائر ابن نجم ص166. ابن قيم الجدرية أعلام الموفقين 2/4 فتاوي ابن تيمية 23 / 102.
وانظر: الأمنية في إدراك النية للقرافي ص6.