بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري: القواعد الشرعية أنموذجا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

قال :" المرأة إذا عقد عليها بغير أمرها صغيرة كانت أو كبيرة كان موقوفا على إجازتها فإن أجازت جاز وإن أنكرت انفسخ ".(1)

* * *

قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

معنى القاعدة :

… إذا كان هناك أمر حلال وخالطه ما يقتضي الحرمة فإن الابتعاد عن الحرام مرجح، فقد جاء النهي من السنة عن الدخول في المشتبه به خشية الوقوع في الحرام ، قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام". ويروى حديث:"ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال". لكن أهل العلم بالحديث قالوا لا أصل له(2) .

… وقد عبر أبو محمد عن هذه القاعدة بقوله :" أن الحرام من الطعام وغيره إذا خلط بحلال استهلك به ، حرام أكله واستعماله في غير الأكل ".(3)

الفروع الفقهية :

قال:" اللبن إذا اختلط بغيره واستهلك فيه فإن كانت أمارته ظاهرة فيما خالطه فالتحريم به واقع، وحكمه حكم الرضاع إذا تناول الصبي منه في حال الرضاع، هذا على أصول أصحابنا.(4)

1. الماء يختلط بالبول فتذهب عين البول فيه أنه يكون نجسا.

النصرانية واليهودية إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم دفنت مع أهل ملتها، لان الحمل الذي في بطنها لا تعلم حقيقته أحي أو ميت(5) .

لو حلف رجل بطلاق زوجته ثلاثاً إن وطئها ، فوطئها وطئاً جاوز بوطئه التقاء الختانين أنها تحرم عليه أبدا ويلزمه لها مهر ثان، قال: وإنما الحد ساقط بالشبهة البينة، لاشتراك الحلال بالحرام(6) .

(1) - الجامع 2\125.

(2) - عبد العزيز عزام:القواعد الفقهية 240.

(3) - الجامع 2\ 454 –455.

(4) - الجامع 2\ 454.

(5) – الجامع 1\ 427.

(6) – الجامع 2 \ 183.

٢٦٦ / ٣٤٨