سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٢٦ويغلب عليه عدم الحصول، وما كان مستور العاقبة، والحديث عام يشمل كل البيوع التي يدخلها الغرر، وقد نهى النّبي صلّى الله عليه وسلم عن بعض المعاملات التي كانت سائدة في الجاهلية لاشتمالها على الغرر، مثل بيع الحصاة، وبيع المنابذة، وبيع الملامسة، وكلّها عقود مستورة العاقبة، لا يحصل فيها المتعاقد على اليقين في محلّ العقد وكمّيّته ونوعه وجنسه، فكلّ عقد أو بيع لم تتوفر فيه المعلومات حول كمّيّته ونوعه وجنسه وأجله، فهو من عقود الغرر، لا يجوز التّعامل به إلا بعد أن تكتمل الصّورة الواضحة في كل مواصفاته.
وقد قسّم الفقهاء عقود الغرر إلى نوعين:
1 - الغرر في صيغة العقد: ويشمل بيع بيعتين في بيعة، وبيع العربان، وبيع المنابذة، وبيع الملامسة، والعقد المعلق، والعقد المضاف.
2 - الغرر في محلّ العقد: ويتفرع إلى الفروع التالية:
٢٦ / ٧١