سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (01): مدخل عام إلى فقه المعاملات محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

التّبرّعات عرّفها الفقهاء بأنّها "بذل المكلّف مالاً أو منفعةً لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البرّ والمعروف غالباً".

وتتّفق التّبرّعات مع المعاوضات في كونها تفيد شيئاً واحدا وهوّ التّمليك، فإنّ عقود المعاوضات تنتج تمليك البدل، وعقود التّبرّعات تنتج ما تمّ فيه التّبرّع، إلا أنّ التّبرّعات تكمن أهمّيتها في كونها عنصر إحسانٍ وخيرٍ وتعاونٍ وإرفاقٍ والشّارع يُشجّع عليه.

تتنوّع أنواع التّبرّعات إلى عدّة أصناف حسب طبيعتها ووظيفتها وهي:

1 - الهبة.

2 - الوصيّة.

3 - الكفالة.

4 - الوقف.

5 - الإعارة.

وقد اعتنى الفقهاء بهذه العقود لارتباطها بعقيدة المؤمن وأخلاقه التي تجعله يُؤْثر غيره بجزءٍ من ماله، وعلى أساسها بُنيت مؤسّسات

٥٦ / ٧١