سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (01): مدخل عام إلى فقه المعاملات محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٦١

إلى أذهاننا: هي الوكالة، فالوكالة نحتاج إليها في بعض الأمور، فنطلق يد الوكيل للتّصرّف في حدود الوكالة، فالوصيّ والوكيل قبل أن تثبت لهما هذه الصّفة، كانا ممنوعين من التّصرّف.

أنواعها:

يدخل تحت هذا النّوع من المعاملات الوكالة والإيصاء -كما أشرنا- وكذا الإمارة والقضاء، لأنّ كلاً من الأمير والقاضي يتصرّف عن النّاس في حدود ولايته، كما يدخل فيه الإذن للصّبي المميّز بالتّجارة.

خامساً: التَّقْيِيدَاتُ.

تعريفها:

التّقييدات في الاصطلاح: منع الشّخص غيرَه من تصرّفٍ كانت يده قد أطلقت فيه، وسمّيت بذلك لما فيها من تقييد الشّخص غيرَه ومنعِه من التّصرّف.

والتّقييدات تقابل الإطلاقات وتضادّها، وهما مترابطتان، فإذا وجدت إحداهما ظلّت إلى أن تأتي الأخرى فتزيلها، فهما لا تجتمعان، فإذا وجدت الوكالة، وهي إقامة الغير مقام النّفس في تصرّفٍ جائزٍ،

٦١ / ٧١