سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٦٦مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، فإذا كانت الأنواع السّابقة للمعاملات الماليّة مقصودة لذاتها من حيث أنّها مبادلة أو تبرّع أو إطلاق تصرّفٍ أو غيره، فإنّ هذا النّوع من المعاملات ليس مقصودًا لذاته، وإنّما مقصود لغيره من المعاملات والحقوق، فهوّ نوع مساعد تَبَعِيٌّ للعقود الأخرى، لأن الغرض منه توثيق التّعامل وإيجاد نوع من التّأمين لسلامة العواقب والنّتائج.
أقسامها:
تنقسم التّوثيقات إلى أقسام منها ما يكون تأميناً عينياً كالرّهن: وهي جعل عينِ وثيقةٍ بدينٍ، ومنها ما يكون تأميناً شخصيًّا كالكفالة: وهي ضم ذمّة شخص إلى ذمّة المدين في المطالبة بالدّين، أو الحوَالة: فهي نقل الدّين من المدين إلى ذمّة شخصٍ آخر وهوّ المُحال عليه.
ثامناً: الاسْتِحْفَاظَاتُ.
تعريفها:
٦٦ / ٧١