سلسلة الدين المعاملة الحلقة (01) مدخل عام إلى فقه المعاملات لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٦٧اصطلح الفقهاء بمصطلح الاستحفاظ على كلّ عقد يحدث بين الشّخص وغيره لإيداع شيء عنده وحفظه، وبعبارة أخرى: التّعاقد مع شخصٍ على السّهر على ماله وحفظه، وهوّ من عقود الأمانات، لأنّ المستحفظ يَستأمِن غيره على ماله.
وهوّ من أعمال البرّ والخير بين النّاس لحاجتهم إلى مثل هذا النّوع من المعاملات، ولأنّه يتعذّر على جميع النّاس حفظ أموالهم، فيلجؤون إلى غيرهم لحفظها لهم، ويجب على المستحفظِ الوديعِ ردّ الأمانة إلى صاحبها عند الطّلب.
أنواعها:
ويدخل تحت هذا النّوع من المعاملات:
1 - الوديعة: أمانة تُركت عند الغير للحفظ قصداً.
2 - الحراسة: وضع مالٍ في شأنه نزاعٌ، أو يكون فيه الحقٌ غير ثابتِ ويتهدّده خطرٌ في يد أمينٍ يحفظه ويُديره حتى يتجلّى النّزاع حوله.
٦٧ / ٧١