سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠المال فحرَّمها الإسلام، والبعض منها هذَّبها وجعلها تتماشى مع روح التشريع الإسلامي ومبادئه، والبعض منها أبقاها على حالها دون تغيير، ومما ألغاه وحرَّمه ما يلي:
أ) الغزو الذي كان منتشرًا بين قبائل العرب، فقد استساغه المجتمع الجاهلي فغدَا وسيلةً من وسائل الكسب والثَّراء.
ب) استرقاق المدين إذا عجز عن أداء دينه، الذي كان معمولاً به في الجاهلية وعند الرُّومان، فالرِّق كان وسيلةً من وسائل الكسب، إلاَّ أنَّ الإسلام حرَّمه وأبقاه في حالة واحدة وهي الأسرُ في حربٍ مشروعةٍ ضدَّ الكفَّار معاملة بالمثل.
ج) التقادم: يقال في اللغة تقادَم الشيء إذا صار قديما، وفي الاصطلاح الفقهي، فهو أنَّ لِوليِّ الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مضي مدَّةٍ محدودةٍ وذلك تلافيًا للتَّزوير والتحايل، فإنَّ ترك الدعوى زمانًا من التمكُّن مع
٤٠ / ٧٢