سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (04): المال والملكية أساس المعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١

إقامتها، يدل على عدم الحقِّ ظاهرًا، وقد حدَّد الفقهاء مُدَدًا زمنيَّةً للتَّقادمِ بناءً على طبيعة المال.

وينبغي التأكيد أنَّ عدم سماع الدعوى بعد مرور المدَّة المحدَّدة ليس مبنيًا على سقوطِ الحقِّ في ذاته -كما هو في القانون الوضعي- وإنَّما هو مجرَّد منع القضاءِ من سماعها مع بقاء الحقِّ لصاحبه، وقد قبل الفقه الإسلامي بقاعدة التَّقادم لا على أساس أنَّه سببٌ من أسباب الملكيَّة، بل هو مانع من سماع الدَّعوى بالحقِّ الذي مرَّ عليه زمن معيَّن. أمَّا أصل الحقِّ فقائمٌ باقٍ، لذلك إذا أقرَّ الخصم بالحقِّ انهدَمَ حقُّ التقادم لزوال الشَّك بإقراره.

فالتقادم ليس سببًا من أسباب كسبِ الملكيَّة في الإسلام، وإنَّما هو إجراءٌ قضائيٌ منعًا للتَّزويرِ والتَّحايلِ، وحقُّ الملكية باقٍ مهما طال عليه الزمن.

٤١ / ٧٢