سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٤ببناءٍ أو غرسٍ أو حراثةٍ أو سقيٍ.
3 - التَّحجير:
منع الغير من إحياء الأرض الموات بوضع علامةٍ كحَجرٍ أو غيره على الجوانب الأربعة، وهو يفيد شرعًا الاختصاص لا التملِك، وهذه كلُّها ممهِّدات أو مقدِّمات لإحراز المباح وتملكه، فإذا قام الإحياء حقيقة بتهيئة الأرض وزرعها وحرثها وسقيها أصبحت مملوكةً لصاحبها، أمَّا إذا بقيت دون ذلك فيحقُّ لولي الأمر أخذها وتسليمها لمن يُحييها.(1)
ثانيا: العقود.
العقد في اصطلاح الفقهاء: ارتباط إيجابٍ بقبولٍ على وجهٍ مشروعٍ يظهر أثره في محلِّه.
وفي اصطلاح القانون: اتفاق شخصين فأكثر على إنشاء
(1) أبو يوسف، الخراج، 176.
٤٤ / ٧٢