سلسلة الدين المعاملة الحلقة (04) المال والملكية أساس المعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٤- عدم التَّعسُّف في استعمال حقِّ الملكية.
لقد تعرَّضنا للقيدين الأوَّلين ضمن بحثنا للجانب الأخلاقي والعقدي ووظائف المال في الحلقتين السَّابقتين، يبقى لنا البحث في القيدين الآخرين وهما:
- نزع الملكية الفردية لمصلحة أولى بالاعتبار:
الأصل في انتقال الملكية الفردية هو توافر الرِّضا، فلا يجوز للإنسان أخذ مال غيره بغير رضاه، وإن كان محتاجا إليه: ﴿يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، [إنسان: 29]، وينقسم هذا القيد إلى نوعين:
- نزع الملكية من أجل مصلحة عامَّة أولى بالاعتبار:
إنَّ المصلحة العامَّة قد تقتضي نزع الملكية جبرًا من صاحبه وبدون رضاه، فالفقهاء متَّفقون على جواز تحويل الملكية الفردية
٦٤ / ٧٢