سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٣٢غير ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام ونشر الفساد وإظهار العناد.(1)
فإذا استأجر إنسان عاملا على اشتراط أنه كاتب أو مهندس أو خياط، فإنه يكفي لتحقيق هذا الشرط وجود أقل مسمى الكتابة أو الهندسة، ولا يتوقف ذلك على المهارة. فالمعاملات يُحمل فيها أدنى مشقة فيها حتى تحصل مقاصدها.
2) التيسير مع عموم البلوى:(2)
عموم البلوى يُراد به شيوع البلاء بحيث يتعذر على الإنسان أن يتخلص منه أو يبتعد عنه. وذلك أن الشرع فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة، وإنما تكون غالبة لتكرارها وكثرتها، وشيوعها في الناس بخلاف ما كان منها نادرا فلا يكون عذرا لانتفاء المشقة فيه.
وعموم البلوى يكون في أمور العبادات، كما يكون في قضايا التعامل بين الناس، بحيث لو أخذ بأصل الحكم فيها لأدى إلى المشقة والعسر، أو تعطيل المصالح وهو نوع من المشقة أيضا، ويعتبر العسر وعموم البلوى في موضع