سلسلة الدين المعاملة الحلقة (05) القواعد الفقهية والمعاملات المالية لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٤٨الإمام العِزُّ بن عبد السلام: "كل ما ثبت بالعرف إذا صرَّح المتعاقدان بخلافه بما يوافق العقد صَحَّ".(1)
و. أن يكون العرف ملزما:
إن من تدبر كتب الفقه يَجد أن الفقهاء عندما يحكمّون العرف يقولون: "العادة محكمة"، ويبين ذلك أن من صفات العرف صفة الإلزام، ولو لم يكن ملزما لما أمكن تحكيمه في أي مسألة.
4) بعض التطبيقات في مجال المعاملات:
أ) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل معه يوما، فإن تحديد مدة العمل يعود إلى عرف البلد في خصوص العمل.
ب) إذا استُخدِم الأجير في المحل التجاري يكون إطعامه حسب العرف الجاري به العمل.
ج) إنَّ ذكر الأشياء التي تدخل في عقد البيع عادة تدخل فيه ضمنًا دون ذكرها، مثال ذلك من اشترى سيارة، فيدخل في البيع دون الذكر كلاًّ من: حامل العجلات، والعجلة الاحتياطية، لأنَّها من توابع السيارة.
- - -
(1) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام.