سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠أ- علال الفاسي: "الغايات منها والأسرار التي وضعها الشارع عن كل حكم من أحكامها".
ب- الريسوني: "الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد".
جـ- يوسف العالم: "المصالح التي تعود على العباد في دنياهم وأخراهم سواء كان تحصيلها عن طريق جلب المصالح أو عن طريق دفع المضار".
ثانيا- أقسام المقاصد:
1 - تنقسم المقاصد إلى أصلية وتبعية:
إن المقاصد الشرعية تنقسم إلى مقاصد أصلية وتبعية، بمعنى أن للشارع في أحكامه العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة ومكملة لها، كما في النكاح مثلا: فإنه مشروع للتناسل بالقصد الأصلي، ويليه طلب السكن
١٠ / ٧٢