سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (06): المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١

والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، والمودة والرحمة وقيام المرأة بشؤون الزوج وشؤون أولاده وقصد الإعفاف والتحفظ من الوقوع في المحظور، فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح، فمنه منصوص عليه أو مشار إليه، ومنه ما عُلم بالاستقراء من النصوص والقواعد، من هذه المقاصد التوابع مؤكدة للقصد الأصلي ومُقوّ لحكمته، وقَصْرُ مثل هذا النوع لا يناقض قصد الشارع ولا يبطل العمل، وإن كانت هذه التوابع تعتبر من مقاصد المكلف، لأنها تابعة لقصد الشارع ومؤكدة له، أما إذا كان مضادا لقصد الشارع كما في نكاح المتعة ونكاح المحلل ونحو ذلك، فإن ذلك يضاد الاستدامة المطلوبة، لأن قصد النكاح مطلوب شرعا، والتوقيت يضاد قصد الشارع، ولذلك قال جمهور العلماء ببطلان نكاح المتعة ونكاح المحلل.

١١ / ٧٢