سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (06): المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦

"عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرَّة"، ثم يُوضّح مفهومه بقوله "ولكنَّنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يضمن هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة"(1).

ونأخذ من كلام الغزالي الأمور الآتية(2):

أ- أن دفع المفاسد يعتبر من المصالح.

ب- أن المصلحة ما كانت راجعة إلى قصد الشارع لا إلى قصد المكلف المجرد.

جـ- أن جميع المصالح الشرعية تتصل بقريب أو بعيد بالمقاصد الخمسة.

(1) الغزالي، المسطصفى، شفاء الغليل.

(2) يوسف حامد العالم، المقاصد العامة.

٢٦ / ٧٢