سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (06): المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٧

استنادا إلى قول أبي ذر، وهناك قول بأن الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة، كفك الأسير وإطعام الجائع(1).

والذي نراه أن الكنز هو حبس النقود عن التداول وتجميدها وتعطيل حركتها، لأن الحركة حق من حقوق الأمة المتعلقة بالمال، فكل حجز للنقود يعتبر تعطيل حقوق الأمة، ولو أدى حقوقه الخاصة من الإنفاقات الواجبة، فهو كنز، ومما يؤكد هذا الرأي قوله صلى الله عليه وسلم: «من جمع دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة ولا يعدّه لغريم لا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة».

2 - الوسيلة الثانية:

من وسائل التشريع الإسلامي لتحقيق مقصد تداول الأموال تحريم التعامل بالربا، لأنه يقتل مشاعر الشفقة والرحمة

(1) ذكره القرطبي في تفسيره.

٤٧ / ٧٢