سلسلة الدين المعاملة، الحلقة (06): المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية محمد بن صالح حمدي

سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥١

والصناعة، فإذا اتجهت الأموال كذلك، فلابد أن يكون هناك محاصيل ومصنوعات من سلع متنوعة.

وقد يجنح ذووها إلى حبسها ومنعها عن الأسواق رغبة منهم في ارتفاع أثمانها، وهذا الفعل يعتبر في نظر الإسلام مصادرة لحق الجماعة ومعوقا لمقصد التداول ووصول منافع الأموال إلى الناس لسدّ احتياجاتهم.

ولذا منع الشارع احتكار السلع كما منع اكتناز النقود، وشدد في منعه بالنسبة لأقوات الناس.

4 - الوسيلة الرابعة:

منع الميسر، لقد منع الإسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجية كالميسر والمقامرة، لأن هذا النوع من الأعمال والاكتساب فيه فداحة وخسارة كبيرة على الإنتاج العام في الأمة وتبديد للطاقات الصالحة المنتجة في الإنسان، لأن تداول الأموال

٥١ / ٧٢