سلسلة الدين المعاملة الحلقة (06) المقاصد العامة للشريعة والمعاملات المالية لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٨الإنسان في الحيطة والعناية بهذه الوسائل فضاع ماله وجحد حقه، فلا يلومنّ إلا نفسه.
ثالثا- المقصد الثالث: العدل في الأموال.
العدل هو المساواة بين الناس لا فرق بين قريب وبعيد ولا بين شريف ووضيع، وإذا كانت العدالة تقتضي المساواة، فالظلم هو الانحراف عن العدالة، ولهذا عرف بأنه: وضع الشيء غير موضعه المخصوص والذي نرمي به في هذا المقصد العدل في الأموال بوضعها في موضعها الذي خلقت من أجله وأمر الشارع الحكيم، فالعدل فيها يشمل تحري الحق في كسبها وتأدية ما عليها من حقوق وواجبات دائمة كالزكاة أو طارئة، وإتباع أرشد السُّبل في إنفاقها وتنميتها.
وقد توصَّل الشارع إلى تحقيق مقصد العدل في الأموال بمسلكين:
الأول: طلب الإنفاق المحمود.
٥٨ / ٧٢